![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||||||
| صحافة صحافة, صحافة مصرية, صحفى , اخبار , موضوع صحفى , صحافة اليوم, اخبار الصحافه , اخبار الصحفى , منشورات صحفيه |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] |
|
Mixxawy ViP
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
القاهرة - قررت محكمة جنح بولاق فى جلستها المنعقدة الاربعاء معاقبة الصحفي ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفاله 200 جنيه لايقاف التنفيذ فى قضية ادانته بنشر اخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو الحق اضرارا بالاقتصاد القومى.
كما قضت المحكمة أيضا برفض ست دعاوى جنح مباشرة مقامة من عدد من المحامين ضد عيسى لنشره هذه الشائعات حيث رفضت المحكمة دعاواهم فى شقيها المدنى والجنائى. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة قالت فى حيثيات حكمها على عيسى إنها استبعدت تطبيق المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على المتهم لانها من جرائم أمن الدولة طوارىء ، والحكم الصادر فيها يكون حكما نافذا وليس فيه استئناف بينما طبقت المادة 188 التى تعطى له حق الاستئناف على الحكم الصادر ضده حيث ادين بنشر اخبار وبيانات واشاعات كاذبة بما من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها القصد الجنائى لابراهيم عيسى بما نشره حيث نشر خبرا بصحيفة الدستور فى 24 أغسطس العام الماضى بعنوان "صحة مبارك زى الفل" ثم عاد ونشر أخبارا تفيد بظهور رئيس الدولة حال تفقده لعدد من المواقع وأداء مهام منصبه الرئاسى بما ينفى شائعة مرضه وغيابه واستمر فى النشر رغم يقينه بظهور الرئيس فى كافة وسائل الاعلام حيث راح يقطع بفشل تجوال الرئيس فى زياراته المعلنة إعلاميا فى القضاء على شائعة المرض والغياب. وقالت المحكمة إن مانشر أدى الى إشاعة روح القلق والاضطراب لدى المواطنين وانعكس على الاوضاع السياسية والاقتصادية ومن ذلك التأثير سلبا على تصرفات وقرارات اصحاب رؤوس الاموال المتعاملين بسوق الاوراق المالية والمستثمرين فصلا عن اثارة الذعر بين المواطنين،لاسيما اذا ماعلموا أن الدولة تحكم بقرارات عاطفية تصدر من رئيس معتل صحيا تفاجئه الاغماءات بين الحين والاخر أو إذا علموا ان الدولة بلا رئيس فلا ريب أن فى ذلك كله ما يضر بالمصلحة العامة للبلاد. وقالت المحكمة إن حرية الصحافة هى كسائر الحقوق والحريات ترد عليها بعض القيود التى تكفل الالتزام للمقومات الاساسية للمجتمع والقيود التى ترد على حرية الصحافة تستهدف حماية مصالح اجتماعية حيوية فى أن تكون الاخبار ولاسيما المتعلقة منها بالصالح العام صحيحة مما حدا بالمشرع الى تجريم نشر الأخبار الكاذبة. وأوضحت المحكمة أن الجريمة التى ارتكبها ابراهيم عيسى تعتبر من جرائم الخطر وتقع سواء أكانت الاخبار التى نشرت غير صحيحة فى مجموعها أو فى جزء منها مشوهة أو مبتورة ويستوى ان يكون الناشر هو أول مروج للخبر الكاذب أو أن يكون ناقلا له من غيره أو مجرد مردد لشائعات ، إذ الواجب يقتضى على من ينقل كتابة سبق نشرها أو يرد شائعة أن يتحقق قبل اقدامه على النشر من انها لا تنطوى على أية مخالفة للقانون. وأشارت المحكمة الى أن هذه الجريمة تقع بمجرد نشر المتهم للخبر الكاذب أو الشائعة وقابلية النشر لاحداث الجريمة أو إحتمال حدوثها فلم يشترط المشرع لوقوع الجريمة حدوث نتيجة اجرامية فعلا كتكدير السلم العام أو اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العام. وقالت المحكمة انه اذا قام المتهم بنشر اخبار وشائعات ثبت عدم صحتها وعدم مطابقتها للحقيقة مع علمه بذلك تكون قد قامت القرينة على سوء نيته وبالتالى تحقق القصد الجنائى لديه. وأوضحت المحكمة انها لم تستند فى حكمها الى شهادة الشهود ولا الاستعلامات الرسمية التى تمت بمعرفة النيابة من البنك المركزى وهيئة سوق المال. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها رفضت الدفعين ببطلان اجراءات التحقيق والاستجواب تأسيسا على ان النيابة العامة لم تتعمد اطالة مدة استجواب المتهم اذ ان الاستجواب بدأ 11 صباحا وانتهى فى السادسة والنصف مساء فى ذات اليوم اى انه كان اثناء ساعات النهار كما ان المتهم لم يبد ثمة اعتراض أو اثبات اجهاده أو ارهاقه اثناء التحقيقات. وأشارت الى انها رفضت الدفع بعدم دستورية المادة 188 من قانون العقوبات تأسيسا على ان هذا النص لم يقم قرينة قانونية تفترض سوء قصد المتهم بمجرد النشر وتلقى على عاتقه بعبء اثبات حسن نيته وانما القى المشرع بعبء اثبات سوء النية فى هذه الجريمة على كاهل سلطة الاتهام. وأوضحت المحكمة انه بالنسبة للدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى من المحامين فان المحكمة رأت عدم قبولها تأسيسا على ان ما أتاه المتهم من نشر اخبار وشائعات كاذبة عمدا انما هى فى حقيقتها افعالا تقع على الهيئة الاجتماعية أى ان المجنى عليه والمتضرر فيها هو الدولة كمؤسسة بما لها من شخصية مستقلة عن شخصية كل فرد من افراد المجتمع ومن ثم فان الاضرار التى قد تلحق بالافراد نتيجة لجرم المتهم تغدو اضرارا غير مباشرة وغير شخصية وهذا شرط لقبول الادعاء المدنى. وقالت المحكمة انها رفضت ايضا دعوى مدنية مقامة من ابراهيم عيسى ضد سمير الششتاوى المحامى احد مقيمى الجنح المباشرة ضده تأسيسا على أنه يشترط للقضاء للمتهم بالتعويض ان تقضى المحكمة فى الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحق المدنى بالرفض أما اذا انتهت المحكمة الى القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى فلا يجوز للقضاء للمتهم بالتعويض. |
|
|
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
Powered by
vBulletin® Version
3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0