![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||||||
| القانون و المحاماه القانون الامريكى , القانون العربى , قالقانون المصرى , القانون السعودى , القانون الدولى , كل ما يتعلق بالقانون , القانون والدستور , كل ما يتعلق بالمحاماه والقضاء , وبرامج المحاماه |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] |
|
ميكساوى جديد
![]() |
[FONT='Tahoma','sans-serif']- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )[/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و7و8و9و10 و11 و13. [/font][FONT='Tahoma','sans-serif']8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لإنتفاء الصفة والمصلحة عنه ) ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )[/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. 7[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']- ندفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .[/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا. 9[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )[/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] مادة 36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته. ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم. [/font][FONT='Tahoma','sans-serif']9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما[/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] يأتي[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']:- 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. 2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار. 3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين. 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة. 5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة. 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة. 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة 8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها. 1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون. 2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال. 10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها [/font][FONT='Tahoma','sans-serif']10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات ) مادة [/font][FONT='Tahoma','sans-serif']41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه. 11[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة[/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. 12[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات ) [/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن. 6[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات ) [/font][FONT='Tahoma','sans-serif']مادة[/font][FONT='Tahoma','sans-serif'] 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. 7[/font][FONT='Tahoma','sans-serif']- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه [/font][FONT='Tahoma','sans-serif']( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). . مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم. [/font] ![]() |
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
Powered by
vBulletin® Version
3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0
شات سعودي موقع البنات , موقع بنات فقط , منتديات البنات , منتدى البنات