القانون و المحاماهالقانون الامريكى , القانون العربى , قالقانون المصرى , القانون السعودى , القانون الدولى , كل ما يتعلق بالقانون , القانون والدستور , كل ما يتعلق بالمحاماه والقضاء , وبرامج المحاماه
بسم الله الرحمن الرحيم كتبة عموميونقرار ناظر الداخلية الصادر بتاريخ 6يناير 1894بشأن الكتبة العموميون (العرضحالجية)ناظر الداخليةبعد الإطلاع علي المادة 351 من قانون العقوبات للمحاكم الأهلية،قرر ما هو آتمادة1: كل شخص يشتغل الآن أو يريد أن يشتغل فى المستقبل بحرفة كاتب عمومي (عرضحالجي) فى أي مدينة أو بندر يجب عليه أن يقدم طلبا للمحافظة أو المديرية المقيم فى دائرتها علي ورقة تمغة من فئة ثلاثة قروش مبينا فيه اسمه ولقبه و جنسه ومحل سكنه ومقدار سنه وما يعرفه من اللغات ويرفق مع هذا الطلب شهادة من شخصين معتمدين دالة علي استقامته وحسن سلوكه.مادة 2: تعد كل مديرية أو محا فظة دفترا لقيده هذه الطلبات بنمرة متسلسلة متي كانت الشهادات المقدمة معها معتمدة ومستوفاة.مادة 3: فى ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديم كل طلب يختبر الطالب فى اللغات التي يريد الاشتغال بالكتابة بها وهذا الاختبار يكون بواسطة لجنة يعينها المدير أو المحافظ من موظفي المديرية أو المحافظة ومتي قررت هذه اللجنة لياقته تعطيه المديرية أو المحافظة رخصة من دفتر قسيمة تبيح لصاحبها الاشتغال بحرفة كاتب عمومي (عرضحالجي) فى اللغات التي تبين فيها وفى الجهة التي تعين بها.مادة 4: يجب علي كل كاتب عمومي (عرضحالجي) أن يضع اسمه فى ذيل كل ورقة أو عريضة يكتبها مع إيضاح اسم الجهة والتاريخ الواقعة فيهما الكتابة.ويجب عليه ملازمة الأمانة والصداقة فى ممارسة حرفته مع اجتناب ما يخالف القوانين أو يخل بالنظام العام أو يغاير الآداب العمومية.مادة 5: كل كاتب عمومي (عرضحالجي) يريد الانتقال من البدل المجري ممارسة حرفته بها إلى بلد أخري عليه أن يخبر المديرية أو المحافظة المقيم فى دائرتها بذلك وهي تؤشر فى دفترها قرين اسمه فى الرخصة التي بيده بما يفيد انتقاله للجهة المنتقل إليها.وكذا يلزمه أن يطلب قيد اسمه بدفاتر المديرية أو المحافظة التي انتقل إلى دائرتها ويستحصل علي تأشيرة منها بذلك علي رخصته قبل أن يمارس حرفته فى البلد المنتقل إليها.مادة 6: كل كاتب عمومي (عرضحالجي) يريد ترك هذه الحرفة عليه رد الرخصة للجهة المقيم فى دائرتها وهي تؤشر فى دفترها بذلك.مادة 7: تنتخب المديرية أو المحافظة فى كل مدينة أو بند من تري فيه اللياقة والاستعداد من الكتبة العموميين ليكون شيخا عليهم ويكون هذا الشيخ مكلفا بملاحظة الكتبة العموميين المقيمين فى جهته وتبليغ البوليس عمن يخالف نصوص هذه اللائحة ومن يمارسها بدون رخصة.مادة 8: من يمارس هذه الحرفة بدون رخصة يعاقب بدفع غرامة من 50 قرشا إلى 100 قرش ومن يخالف باقي نصوص هذه اللائحة يعاقب بدفع غرامة من 5 قروش إلى 25 قرشا وفى حالة تكرار وقوع المخالفة يجوز للمحافظ أو المدير سحب الرخصة من المخالف عن مدة لا تجاوز شهرا واحدا وأما إذا تكرر وقوع المخالفة من أحد الكتبة العموميين ثلاث دفعات فى بحر سنة واحدة من ممارسة حرفته فيجوز سحب الرخصة منه نهائياً.مادة 9: يسري مفعول هذه اللائحة بعد درجها بجريدة الوقائع المصرية بمدة 30 يوما.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموقع برعاية ودعم .. مؤسسة سوافور لخدمات الويب لا تتحمل إدارة منتدبات ميكسات أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها. وليس عن راى الادارة منتديات ميكسات : طرب - افلام عربيه - حب - جوال - مكسات - صور - بلوتوث