منتديات ميكسات التسجيل لوحة التحكم فقدت كلمة المرور تفعيل العضوية البحث مركز التحميل تسجيل خروج  
 
أبحث على إسمك بين الأموات....   (     آخر رد : Be_Alone  )     صورة لرجل بجهاز تنفس صناعي على كل علبة سجائر   (     آخر رد : الجنرال المصري  )     قاعات افراح تهبل ادخلوا شوفوا الصور!   (     آخر رد : الجنرال المصري  )     وصل رقم 100 وزوج أي عضوين تحبهم ببعض   (     آخر رد : الجنرال المصري  )     نسب سيد الخلق إلي أبو الخلق عليهم الصلاة والسلام   (     آخر رد : الجنرال المصري  )     لما المهندس يحب يعاقب ابنه   (     آخر رد : nonstoplov  )     الجواز في 2020 هيبقى كدة !!!!   (     آخر رد : nonstoplov  )     اليكى يااااااااا من اهواكى   (     آخر رد : الجنرال المصري  )     البيت المسكوووووووووووووووون   (     آخر رد : الجنرال المصري  )     || عبــر عـن مـشـاعـرك بكـلمـة واحــدة فـقـط ||   (     آخر رد : شهد العسل  )     
تبرعو لمستشفي سرطان الاطفال

 

 مدونة ميكسات  - Mixxat Blog


العودة   منتديات ميكسات > المنتدي السياسي > سياسة

سياسة سياسة, مواضيع سياسيه - اشخاص مهمه بالدول - كشف حقائق الحكومات - اساليب المعاملة, محمد حسنى مبارك

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-03-2007, 11:28 PM   رقم المشاركة : [11]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية

الفرع الأول : رئيس الجمهورية

المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.

المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 الجانب العاطفي فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجية
0 مبارك يحتفل بعيد ميلاده الـ80 بين دعوة للاضراب وتنافس حكومي على مدحه
0 بين المسموح والممنوع .. ماذا يأكل الرياضيون ؟
0 الحياة سهله ام صعبه????
0 فرنسيان يقرران الزواج في ال96 وال88 ان يعقدا قرانهما
0 الزمالك مش بيحبك يا أهلي, .....
0 دراسة: الأذرع والسيقان القصيرة ربما تزيد مخاطر فقدان الذاكرة
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:29 PM   رقم المشاركة : [12]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الفرع الثاني : الحكومة

المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية"

أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 مقتل وإصابة 3 مصريين برصاص طاقم سفينة أمريكية بقناة السويس
0 منظمة العفو الدولية: الأحكام التي صدرت ضد الإخوان انحراف عن العدالة
0 إن كبر ابنك خاويه..
0 مواطنون ضد الغلاء: صندوق دعم الصادرات يدعم الأغنياء بمليار و250 مليون جنيه
0 مصدر أمني: وضع عبارة سبق إشهار إسلامه في خانة ديانة القبطي العائد للمسيحية
0 حقائق عن قناديل البحر, قبل نزول البحر.. قناديل البحر ليس صديقة
0 للبنات المخطوبين بس ويالا ربنا يسامحنا, ادينى عقلك وامشى حافى
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:29 PM   رقم المشاركة : [13]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الفرع الثالث : الإدارة المحلية

المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة

المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع : السلطة القضائية

المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا

المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 المغنية المصرية "جيني" تؤمن على مفاتنها بمليون يورو
0 الافراج عن 5 أطفال في الدقهلية بعد اعتقالهم بتهمة توزيع منشورات للاخوان
0 مانشستر بطل أوروبا بركلات الترجيح بعد مباراة ملحمية
0 شعار المرحلة: شهيصنى أرسيك ع المسائل !!
0 تصفيات اولمبياد 2008: قطر تسعى للصدارة والسعودية امام الفرصة الاخيرة
0 أسطورة ماري الدموية )
0 تقرير: لعب الأطفال المغشوشة تقتل 12 ألف طفل مصري سنويا
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:30 PM   رقم المشاركة : [14]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الفصل السادس : المدعى العام الاشتراكي

المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 نكت من قاعة المحكمة - حقيقيه بجد هههههههه
0 فتاة سعودية تستدرج شابا إلى بيتها لينال "علقة ساخنة" من عائلتها
0 عقوبات مالية في انتظار مجدي عطوة
0 عايز اجابة بكل صراحة...!!!
0 عمرو زكي يدافع عن نفسه : لم أخطيء في حق الزمالك.. وكلنا في مركب واحدة
0 الإيقافات تهدد الملاعب المصرية أبوالعلا الأحدث .. زكي ومتعب وميدو الأشهر.. التوءم حسن
0 الإفراج عن ضابطين متهمين بإجبار اطفال على الشذوذ .. والطب الشرعي يؤكد الواقعة
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:31 PM   رقم المشاركة : [15]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

المادة (180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 مذهبات الحسنات ومبطلات ثواب الأعمال الصالحات
0 كريم عبدالعزيز : لا أنافس أحمد السقا فى الاكشن
0 اسمــــــاء الله الحسنــــى ومعانيـــها
0 لون شعرك يعبر عنك
0 عبد الغني والعابدي يغيبان عن مباراة أفريكا سبورت
0 الصداقة اليوم
0 بلير في قطار من دون تذكرة ولا مال
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:31 PM   رقم المشاركة : [16]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الفصل الثامن : الشرطة

المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 جيل لن يتكرر
0 خاص : أحمد سمير لزمالك فانز .. لم أوقع للزمالك و ما حدث مجرد تحركات وسطاء
0 مذهبات الحسنات ومبطلات ثواب الأعمال الصالحات
0 لما عاكست استفدت إيه:؟؟؟!!!
0 هل انت ولا مؤاخذه مثقف؟؟؟؟؟؟
0 شوربة الجمبرى
0 طريقة تنظيف الذهب..عشان العيد
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:32 PM   رقم المشاركة : [17]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الباب السادس:
أحكام عامة وانتقالية


المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 محمد منير يرفض التعليق على تهديدات مرتضى منصور له
0 جواسيس جدعون.. التاريخ السري للموساد من الأسطورة إلى الآن
0 رسائل الكترونية وقصيرة للإبلاغ بوضع شيرين لمولودتها الأولى
0 تسمم رزان مغربي يؤجل دورها في عدى النهار
0 عبير صبري : صديقة عمري خانتني !
0 الزمالك حدد صفقاته..والكلمة الأخيرة لكرول
0 كفيفات.. يساعدن الأطباء في الكشف المبكر عن سرطان الثدي
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:33 PM   رقم المشاركة : [18]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الباب السابع :
أحكام جديدة

الفصل الأول : مجلس الشورى

المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي :

1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2. مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
5. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
6. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو أحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 داليا البحيري في سطور
0 كيف تختار معجون الأسنان المناسب لك؟
0 طريقة عمل البصارة عشان الحق اعلم بنات المنتدى الطبخ قبل ما يتجوزوا ههههههههههههه
0 خفقان القلب.. أسبابه متعددة لكنه لا يشير دوما إلى مرض خطير
0 البلطجة تهدد مستقبل ناشئ الزمالك ..و تصعيد أربع ناشئين للفريق الأول
0 عشرة أشياء لن يسألك الله عنها يوم القيامة‎, ولكن........
0 100سنة اهلى, مشروع تخرج الطالب الزملكاوى
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:34 PM   رقم المشاركة : [19]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

الفصل الثاني : سلطة الصحافة

المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون.
ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 هذة القصص قصها خير ولد ادم سيدنا محمد
0 جهاز التعبئة العامة :927 ألف أسرة تقيم في فيلات ومنازل كاملة..و 10 آلاف في العشش
0 اشتعلت النيران في عربة القطار فقفز الركاب من النوافذ
0 سقوط لودر وسائقه في بئر للصرف الصحى
0 هل ترضى ان يصارحك الناس بعيوبك؟؟؟
0 ...::: مراحـــل عمـــر المـــــرأة :::...
0 لحم التمساح المغشوش في هونج كونج أضراره جسيمة
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2007, 11:36 PM   رقم المشاركة : [20]
Mixxawy ViP
 


ادمنت هواك is on a distinguished road
افتراضي رد: §¤~¤§¤~¤§ دستور جمهورية مصر العربية §¤~¤§¤~¤§

بحمد الله الانتهاء من مواد الدستور المصري
وأرجو من الجميع قراءته لكي يعلم كل منا حقوقه وواجباته تجاه هذا البلد ، وحتى نناقش المواد التي تحتاج إلى تعديل أو حذف

ففي النهاية نحن أصحاب هذا البلد ومن حقنا تغيير ما لا نراه صحيحا


مع العلم يا جماعة لسة التعديلات بتاعة السنة اللى فاتت لسة ما تحطتش
عشان مصدرى مش متجدد والمصادر التانية لسة مش متاكد من مصادقيتها فباذن الله لما احصل عالمصدر الصحيح هنزله
تحياتى
ادمنت هواكى




 ميكسات -- اخر مواضيعه 0 دكتوراه فى حتى !!!
0 مذهبات الحسنات ومبطلات ثواب الأعمال الصالحات
0 قبل أن تؤدي الصلاة
0 الدورة العربية: 3 ارقام قياسية عربية في السباحة
0 النواب يطالبون بمحاكمة نظيف ومنصور بتهمة اهدار المال العام في جراج رمسيس
0 رسالة إلى كل مهمومة
0 ...::: (7) دروس مــن (7) مدرسبن :::...
منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I
Made Yesterday



زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله



بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!!




قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام
فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت
ادمنت هواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0

الموقع برعاية ودعم .. مؤسسة سوافور لخدمات الويب
لا تتحمل إدارة منتدبات ميكسات أي مسئولية حول المواضيع المنشورة لأنها تعبر عن رأي كاتبها. وليس عن راى الادارة
منتديات ميكسات : طرب - افلام عربيه - حب - جوال - مكسات - صور - بلوتوث